رئيس التحرير
عصام كامل

جلسة كيف السبب.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه وتقطيع جثته بـ 6 أكتوبر

مقتل شاب على يد صديقه
مقتل شاب على يد صديقه وتقطيع جثته بـ6 أكتوبر

أجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا من موقع العثور على أجزاء آدمية بمدينة 6 أكتوبر، لكشف تفاصيل جديدة في مقتل شخص على يد صديقه أثناء تعاطيهم المواد المخدرة. 

 

وكان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا بالعثور على 2 كيس بلاستيك (بنقطة لتجميع مخلفات القمامة) وبداخلهما أجزاء آدمية (ذراع - كف يد) وبتاريخ أمس تم العثور على أجزاء آدمية (ساقين) داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

 

كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته ترك على إثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (عاطل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة ومُنذ حوالي أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته وأضاف أنه عقب ذلك قام بوضع جثة المجني عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين.

 

وأضاف المتهم  أنه استأجر صاروخا حديديًّا وقام بتقطيعه لأجزاء وإلقائه بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجنى عليه، حقيبة سفر مدممة).

 

كما أرشد عن جزء من باقي الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية