رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على فتاة ابتزت طبيبا بنشر فيديو جنسي فى أكتوبر

القبض على فتاة
القبض على فتاة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز، يحمل جنسية عربية، بفيديو مخل قامت بتصويره خلال علاقة جنسية بينهما داخل شقة الأخير في مدينة 6 أكتوبر.

طبيب أكتوبر

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغا من طبيب يتهم فتاة بابتزازه بعد أن جمعتهما علاقة جنسية.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة توجهت بصحبة الطبيب إلى منزله، بعد أن تعرف عليها خلال وجودها أمام أحد المولات في أكتوبر وأقام معها علاقة غير شرعية.

 

وأضافت التحريات أن المتهمة حصلت على مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وعثر معها على هاتف محمول يحتوي على "الفيديو المخل".

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

معاقبة نشر الأفعال الفاضحة

وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه).

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).

Advertisements
الجريدة الرسمية