رئيس التحرير
عصام كامل

يتضمن عقوبات للمخالفين.. نائبة تطالب بتطبيق قانون مواجهة الأوبئة للحد من أوميكرون

كورونا
كورونا

 

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذى يعد السبيل للحد من انتشار كورونا والمتحور الجديد.

وأكدت أن الرئيس ناشد المواطنين فى أكثر من مناسبة بأخذ اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هناك تراخي شديد تجاه الالتزام بالاجراءات الاحترازية، لاسيما فى الأماكن العامة والمولات ووسائل المواصلات العامة.

وقالت: مصر من أول الدول العربية فى سن تشريع خاص لمواجهة الأوبئة، والذي بموجبه أعطى الحق لرئيس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة وقد ان الاوان لتطبيق هذا القانون، وتفعيل العقوبات الموجودة فيه.

وأشارت مايسة عطوة، إلى أن القانون يفرض غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

ويعطي القانون الحق للسلطات أيضا فى إغلاق أى مؤسسة تنتهك القواعد لمدة 6 أشهر، ووفقًا للمادة "7" من هذا القانون يجوز التصالح فورًا  فى اى من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

الجريدة الرسمية