رئيس التحرير
عصام كامل

اقتراح برلمانى بقانون لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني للإعدام

بسنت ضحية الابتزاز
بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس بتعديل بعض مواد قانون العقوبات.

يأتي ذلك على خلفية واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة وانتحارها بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني والتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة، حيث يتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادتين " 326"، " 327، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات.

وطالب النائب في المذكرة الإيضاحية باستبدال نصى المادتين 326، 327، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:

مادة 326:

كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف جنيه ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.

مادة 327:

كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالإعدام، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد، أو مخدشة بالشرف، أو الاعتبار،أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوتين.

المادة الثانية: 
يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الاتى: -
مادة " 235 مكررًا ":

كل تحريض أيًاكانت وسيلتة يعقبة إنتحار، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.

المادة الثالثة:-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

واستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد عبد السلام قورة على عدد من مواد الدستور في موادة، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها، وهى المصونة التي لاتمس، وإلتزام الدولة بحماية حق المواطنين في ستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وإلتزام الدولة بتوفير الامن والطمأنينية لمواطنيها،ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكا إنسان، ولا يجوز المساس بها، وإن الاسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولةبالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الاعلام المصرية، أو مصادراتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

وأكد النائب في مذكرته الإيضاحية، أنه بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الاخرين، وحرياتهم، فأستغل بعض الخارجين عن القانون، وسائل التواصل، والاتصال، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريقا باستخدام وسائل التهديد المختلفة، واهمها المساس بالشرف والاعتبار، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد، الامر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان، وأغتيالًا معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.

 

وقال: نظرًا لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياستة التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين،326-327، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال إستحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية، وخلق فكرته في أذهان البشر ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل قانون العقوبات.

 

 

الجريدة الرسمية