رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط حصول المستثمرين على العقارات اللازمة لإقامة المشروعات في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب ضوابط حصول المستثمرين على العقارات اللازمة لإقامة المشروعات.

المشروعات بقانون الاستثمار 

ونصت المادة (63) على أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية الازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال الزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.

إقامة المشروعات الاستثمارية

والمادة (62) فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

وتنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر غى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.

ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.

توفير العقارات للمستثمرين 

ونصت المادة (59) على انه: فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية