رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاتبه لوجود علاقة غير شرعية مع شقيقته.. إصابة شخصين في مشاجرة بكرداسة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل مشاجرة نشبت بين عامل نظافة وسائق بمنطقة كرداسة، وتبين أن أثناء معاتبة الاخير للأول بسبب وجود علاقة غير شرعية مع شقيقته نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى مما أسفر عن إصابتهما.

 

مشاجرة بكرداسة


تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة كرداسة يفيد بتلقيه بلاغا من عامل قمامة، مصاب بجرح قطعي في البطن، بنشوب مشاجرة مع سائق والتعدي عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بسبب وجود علاقة غير شرعية بينه وبين شقيقته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

علاقة غير شرعية بكرداسة


وبإجراء التحريات تبين أن السائق على علاقة غير شرعية مع المبلغ، وانه أثناء توجه المبلغ لمعاتبه السائق نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى مما أسفر عن إصابة الطرفين.


وإن المشاجرة أسفرت عن إصابة المبلغ بجرح قطعي في البطن، والسائق مصاب بجرح قطعي في الصدر، وانه فى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبأستهداف المتهم تبين أنه داخل المستشفى مصابا بجرح قطعي في الصدر، وبمواجهته بالتحريات اعترف أنه تشاجر مع عامل النظافة لوجود علاقة غير شرعية مع شقيقته، وتم التحفظ عليه داخل المستشفى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


قانون البلطجة

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.


فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية
 

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
 

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

Advertisements
الجريدة الرسمية