رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في طعن طالب على يد زميله داخل لجنة امتحانات بأكتوبر

طعن طالب لزميله بأكتوبر
طعن طالب لزميله بأكتوبر

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة طعن طالب في مشاجرة داخل لجنة الامتحان بمدرسة في مدينة السادس من أكتوبر، كما تحفظت جهات التحقيق علي الأداة المستخدمة.

 

وكان طالب أُصيب في مشاجرة مع زميله داخل لجنة الامتحان بمدرسة بالحى السادس في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة داخل مدرسة الثانوية التجارية بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالبين فى المرحلة الثانوية التجارية بالحى السادس أثناء أداء الامتحان مما أسفر عن إصابة أحدهما بجرحي نافذ بالذراع اليسرى والظهر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية