رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تنفيذ المشروعات الاستثمارية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (57) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب ضوابط مدة تنفيذ المشروعات الاستثمارية من قبل المستثمرين.

ويكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.

العقارات بقانون الاستثمار 

والمادة (55) للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون.

التزامات بقانون الاستثمار 

والمادة(56) تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية، محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات دوريا كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية