رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الخطة الإستراتيجية للمحافظة بقانون التخطيط العام للدولة الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب الخطة الإستراتيجية للمحافظة وهي التي تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة.

 

وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة.

 

المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتُعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.

 

خطط التنمية المستدامة الطويلة

والمادة الأولى مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية السنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

 

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

 

والمادة الثانية وتُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقًا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.

 

شركات القطاع العام بقانون التخطيط

ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

 

والمادة الثالثة يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعني بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

والمادة الرابعة يُلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

الجريدة الرسمية