رئيس التحرير
عصام كامل

لسانك حصانك.. عقوبات السب والقذف عبر الإنترنت بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الضحية بسنت
الضحية بسنت

وضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة للسب والقذف لمَن تسول له نفسه انتهاك حرمة الغير؛ لمواجهة كافة أشكال السب والقذف سواء لفظيًّا أو كتابيًّا، بجانب وضع أليات حاكمة تحدُّ من هذه الجرائم خاصة بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت أحد أدوات السب والقذف لدى البعض للإساءة للآخرين سواء العامة أو الخاصة.

عقوبات 

وقانون العقوبات فى المادة (306) مكررًا حدَّد عقوبات من خلال النص "على أنه  كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبيَّنة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فى حين أن المادة (306) مكررًا نصَّت على أن (أ) المخالفين بـ: الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

 

تغليظ عقوبة العودة 

وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة 308 من قانون العقوبات.

 

قانون تقنية المعلومات 

فى نفس الوقت واجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فى المادة 25 منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

الجريدة الرسمية