رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مسئول بأحد أحياء الجيزة طلب رشوة لإنهاء إجراءات التصالح على شقق سكنية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول بأحد الوحدات المحلية بالجيزة لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من أحد المواطنين ضد مسئول بإحدى الوحدات المحلية بالجيزة لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح لـ10 وحدات سكنية بالعقار الخاص به.


تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وقيام (عضو لجنة المصالحات بأحد الأحياء بالجيزة – له معلومات جنائية) باستغلال موقعه الوظيفي وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل (10) وحدات بالعقار المملوك للمبلغ. 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه وذلك حال تلقيه مبلغ الرشوة بجهة عمله، وبرفقته آخر (موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت فى المصالحات بذات الجهة) وبحيازتهما مبلغ مالي كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهم. 

عقوبة الرشوة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:

فنصت المادة ١٠٣ على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

مادة ١٠٣ مكررًا – يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة ١٠٤ – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.

مادة ١٠٤ مكررا  – كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

مادة ١٠٥ –كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

مادة ١٠٥ مكررًا – كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

مادة ١٠٦ – كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٠٦ مكررًا – كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.

ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

مادة ١٠٦ مكررًا ( أ ) – كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.

مادة ١٠٧ – يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة ١٠٧ مكررًا – يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

الجريدة الرسمية