رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة سيدة متهمة بإشعال النيران في زوجها بدار السلام

محكمة جنايات
محكمة جنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة ربة منزل متهمة بإشعال النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها  بسبب إنفصاله عنها والارتباط بأخرى عن طريق خطبتها في دار السلام لجلسة 13 فبراير لسماع أقوال الشهود.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة.

اشعلت النار في طليقها

وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين ر.  ك ، ٣٢ سنة، ربة منزل، ر. ك ، وشهرتها نورا، ٣٠ سنة  ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما إن أيقنتا إحكام سيطرتهما على المجني عليه إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال “ولاعة” فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات الثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية علي مسرح الجريمة للشد من أزرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية