رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استقويا بالخارج.. حيثيات شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من التمثيليين

عمرو واكد وخالد أبو
عمرو واكد وخالد أبو النجا

قضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية أفراد- برئاسة المستشار فتحي إبراهيم برفض الطعن المقام من الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى التي حملت رقم 52538.

صدر الحكم برئاسة المستشــــار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئــــــيس المحكمـــــــة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال  ، محمد عبد الحميد محمد نوير وحضور  المستشــــــــار أحمد مجدي الشرقاوي مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية  أحمد عبد النبي أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها  ، ان المدعيان يطلبا إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، وحيث ذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه وأرجعت الي انهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017 ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا ارهاب وانضمام لجماعة ارهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الامريكي تحت مسمي المنبر المصري لحقوق الانسان دون تفويض من الدولة المصرية.

واوضحت انهما استقويا لقوي خارجية وينالا من قدر مصر والاساء للمخابرات المصرية، ولما كانت قرينة الصحة هي الأصل في القرارات الإدارية، إذ يفترض في القرارات الإدارية أنها صدرت صحيحة مالم يثبت العكس، وإذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار المطعون فيه.

كما انهما لم يثبتا عكس ما ذكرته، وكانت تلك الأسباب من شأنها انهاء عضويتهما بالنقابة المدعي عليها وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون  ، ويضحي معه طلب الغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من احكام القانون خليق بالرفض.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية..

Advertisements
الجريدة الرسمية