رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تحرك تشريعي بشأن قضية كريم الهوارى لتغليظ عقوبة القتل الخطأ

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة.

وأوضحت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن هناك التزاما دستوريا باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء، وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص.

وتابعت، نحن اليوم أمام قضية هامة، ألا وهي القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذي يؤدى إلى إزهاق أرواح أبرياء.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن القانون المصرى لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدى، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.

واضافت، لذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.

وتابعت، باستقراء النصوص العقابية الخاصة بجريمة القتل الخطأ، نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الابرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه.
وتابعت، أنه قد حان وقد تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وأن سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات.
من هنا وجدنا ادخال التعديلات الاتية:

نص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت التعديلات وللمرة اللاولي سحب رخصة القيادة، حيث نص التعديل على أنه "واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل اذا ادي الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.
حيث نصت التعديلات على انه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

Advertisements
الجريدة الرسمية