رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لحبس رجل الأعمال محمد الأمين.. متهم بالاتجار بالبشر.. وأقوال الضحايا ألقت به خلف القضبان

رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد الأمين

أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارًا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الاتجار في البشر  والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المتهم.

 

وحصلت فيتو على نص قرار النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وطلب تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

القبض على رجل الأعمال محمد الأمين 

وكانت مأمورية أمنية رفيعة المستوى داهمت مكان إقامة المتهم وتم اقتياده إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وخلال التحقيقات التى استمرت عدة ساعات حاول المتهم إنكار الاتهامات المنسوبة إليه. 

 

وجهت جهات التحقيق لرجل الأعمال محمد الأمين، تهمة أنه قام  بتأسيس عدد ٢ حضانة ودار رعاية للفتيات الأيتام من سن عامين إلى ١٨ سنة وتاجر بالبشر.

  حيث تعرض الأطفال داخل الدار للتحرش الجنسي وهتك العرض وذلك بعد وجود حالات متعددة من الأطفال "الفتيات" أصيبت بالذعر والتبول اللاإرادي في أعمار مختلفة.

 

وتبين من التحريات أن هناك فتيات من سن ٤ سنوات إلى ١٢ سنة يعانين من الاعتداء الجنسي عليهنَّ والتعدي عليهنَّ ضربًا داخل الدار.

 

وأضافت التحريات أن القائمين على رعاية الأيتام لاحظوا تغيرات في سلوكيات بعض الفتيات والتي قادت إلى كشف الستار عن جرائم الاعتداء على الفتيات القاصرات.

 

عقوبة الاتجار بالبشر

وواجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.


ونصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

 

كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.


ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية