رئيس التحرير
عصام كامل

بعد موافقة البرلمان نهائيا عليه.. مميزات أساتذة الجامعات في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة أمس، على عدد من المزايا لأساتذة الجامعات بعد بلوغهم سن الستين.
 

وجاءت أبرز المعلومات عن مشروع القانون بعد الموافقة النهائية عليه كالتالي:

يهدف القانون إلى المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.


يقضي  القانون، علي الوضع الحالي والذى يوجب ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن.

يستفيد من القانون الجديد، كل من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.

ويلزم القانون بعدم احتساب هذه المدة في المعاش.

كما ألزم بأن يتقاضى هؤلاء مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

وألزم القانون بأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يجيز القانون ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن سير العمل.


وجاء الهدف من التعديل، زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
ويمنح التعديل عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.


 وتفعيلا لنص القانون بشأن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين، يقتضي أن تكون المساواة أيضًا في كافة شؤونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن العمل بالجامعات.

الجريدة الرسمية