رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية وفقا للقانون

جواز السفر المصري
جواز السفر المصري

القانون المصري يمنح للزوجة غير المصرية المتزوجة من مصري حق اكتساب الجنسية المصرية، مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة الهجرة والجنسية للمواطنين عبر موقعها على شبكة الإنترنت، خدمة «اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية (الزواج المختلط)». 

وتوفر وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة الهجرة والجنسية للمواطنين من خلال العنوان الإلكتروني.

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية؛ وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب. 

يشترط فى هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب). 

تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية. ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب. ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب. 

وعن المستندات المطلوبة

*شهادة الميلاد المصرية للزوج.

*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

* وثيقة الزواج المصرية.

* فى حالة وجود عقد زواج أجنبي يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبي من السفارة المصرية.

*جواز السفر المصري للزوج.

*جواز سفر الزوجة.

*إقرار كتابي موقع من الزوج لرغبته فى اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر.

* 4 صور فوتوغرافية.

* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.

ونص القانون، أن  مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتى تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم.

ونص القانون، أن  مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم.

الجريدة الرسمية