رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عصابة سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد الأسلحة النارية بمنطقة التجمع الأول.

سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مؤسسة مقاولات مسند لها أعمال إنشاءات بدائرة القسم، وخفير بذات الموقع بقيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء على 700 لفة سلك كهربائى من داخل إحدى المستودعات داخل الموقع " محل حراسة الثانى" كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية، وفروا هاربين مُستقلين سيارة "نقل".
وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة 10 أشخاص - لأحدهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط 408 لفة سلك كهربائى، مبلغ مالى، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة (89 لوح خشب من موقع آخر تحت الإنشاء بدائرة القسم) وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع باقى المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة آلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية