رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهات المعاينة والإفراج عن الرسائل الخارجية في قانون الاستثمار.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب جهات المعاينة للرسائل التى تأتى من الخارج ويتم الإفراج عنها من الجمارك.

وحددت المادة "44" من قانون الاستثمار على أنه فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحًا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.

ويجب على مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة "الصب".

ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

حددت المادة "39" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد.


لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

الضرائب الجمركية بقانون الاستثمار 

 

وفيما عدا سيارات الركوب تعفى الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

Advertisements
الجريدة الرسمية