رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مكافحة الإدمان: 10 آلاف موظف تقدموا للعلاج من المخدرات.. وفصل من يثبت تعاطيه

عمرو عثمان مدير صندوق
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إنه تم توقيع الكشف على أكثر من نصف مليون مواطن خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن هناك 10 آلاف موظف تقدموا للعلاج بعد القانون الجديد. 

 

علاج الموظفين المدمنين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e": "آخر 6 أشهر تقدم لنا 10 آلاف موظف لتلقي العلاج من الإدمان، ولو تقدم موظف للعلاج سنقدم له الخدمة مجانًا ودون الوقوع تحت طائلة القانون".

 

لائحة تعاطي المخدرات

وأضاف: "حتى بعد إقرار اللائحة التنفيذية سيتم علاج الموظف المتعاطي حال تقدمه للعلاج، أما الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فسيتم فصله".

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "القانون الجديد يفصل المواطن المتعاطي المخدرات، وهذا أمر جيد وسيكون عقابًا رادعًا لكل مَن تسول له نفسه التعاطي".

 

فصل الموظف في حالة التعاطي

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": اللائحة التنفيذية لقانون تعاطي الموظف للمخدرات أقصى عقوبة ستكون الفصل وهو رادع وجاء نتيجة الحوادث الكثيرة.


علاج الموظف المدمن

ولفتت إلى أن مَن يتقدم طواعية للإبلاغ عن نفسه أنه متعاطي سيخضع لبرنامج لعلاجه من هذا الإدمان دون أي عقوبة.

وبدأت مصر رسميًا تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارًا من الأربعاء الموافق من 15 ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بأبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، منها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

 

 

وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلتا الحالتين.

Advertisements
الجريدة الرسمية