رئيس التحرير
عصام كامل

7 خطوات لاستخراج إعلام الوراثة والمستندات المطلوبة

المستندات
المستندات

 أقر المشرع إعلام الوراثة، بعد وفاة الآباء لتحديد من هم ورثة المتوفي الشرعيين، ونصيب كل منهم، لتفاضي أي خلافات أسرية قد تحدث على الميراث بعد الوفاة، ربما يأخذ  الإعلام وقتا ليس بالطويل، بعد الوقت الذي تحدده المحكمة.

نص القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في بابه الثالث، كيفية رفع الدعاوى ونظرها، إلى جانب توضيح كيفية رفع الدعاوى ونظرها في مسائل الولاية على النفس.

نصت المادة 24: على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول.

ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.

بينما نصت المادة 25، أن يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

يحتاج استخراج إعلام الوراثة إلى تقديم 5 مستندات، أولها تقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة مبينا فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب.

والمستند الثاني، أصل شهادة الوفاة او مستخرج رسمي منها يسترد بعد استخراج إعلام الوراثة، أما المستند الثالث، فهو ورقة بصيغة الإعلان بجلسة يتم شراؤها من أى مكتبة أو تكتبها بخط اليد.

ويتمثل المستند الرابع في أربع دمغات محاماة، فيما يكون المستند الخامس لاستخراج إعلام الوراثة صورة من بطاقة مقدم الطلب وصورة من كارنيه النقابة وصورة من التوكيل

خطوات استخراج إعلام الوراثة

تتمثل عملية استخراج إعلام الوراثة في 7 خطوات، جاءت كالآتي:

1- عند وفاة الأب يتم تحديد الأبناء القصر إن وجدوا والعمل على تحديد الوصي عليهم بقرار وصاية رسمي، حيث إن الأم في حالة عدم وجود جد الأبناء تمتلك هي الحق في الوصاية على الأبناء أو في حالة تنازل الجد عن هذه الوصاية.

2- يتم تحديد الإرث الشرعي من التركة لهؤلاء الأبناء ووضعها في حساب خاص بالأبناء القصر في البنك بحيث لا يحق لأي شخص التصرف في هذا الإرث إلا الشخص الذي يملك حق الوصاية بعد صدور إذن من القاضي بذلك، أو عند بلوغ الأبناء القصر السن القانونية لصرف الورث.

3- في حالة عدم وجود أبناء قصر للمتوفى يتم تقديم طلب في المحكمة إلى سكرتير الجلسة المختص بالحي المذكور في شهادة الوفاة، بعدها سيقوم الموظف بكتابة تقدير رسم على الطلب المقدم، بعد الانتهاء من كتابة التقرير،  يتم اخذ الطلب وسداد الرسوم فى الخزينة ووضع عليها الدمغات، ثم تقدمه للموظف برفقة شهادة الوفاة، بعدها سيتم تحديد رقم للقضية وتاريخ الجلسة وسيدون عليها صيغة الإعلان.

4- الحصول على صيغة الإعلان المختومة وصورها بحسب عدد الورثة المعلن لهم والاحتفاظ بنسخة.

5- الحصول على صيغة الإعلان ويرفق به الصور وبتسليمها إلى قلم المحضرين المختص ليقوم بإعلان الورثة بعد ذلك.

6- إذا تم إعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة، ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، أما إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى الشهادة يقرر بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.

7- يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

الجريدة الرسمية