رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي شروط الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية.. تعرف على التفاصيل

منشأة صناعية - صورة
منشأة صناعية - صورة أرشيفية

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، شروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، والتى وسف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

1 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دلیل ممارسة النشاط الصناعي.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري.

3- سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.

 

اللائحة التنفيذية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11 على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ووفقًا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء -  طالما تم مراعاة ذلك في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

 

 

إخطار الجهة الإدارية المختصة

وتنص المادة 12 من اللائحة على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة

وتنص المادة (14) على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، وتستثني المنشأة من المعاينة في حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

 

عن طريق البريد المسجل

وفي جميع الأحوال، سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيًّا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها، والتى سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

وبشأن إصدار الترخيص، تنص المادة 13 على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

الجريدة الرسمية