رئيس التحرير
عصام كامل

المتورطون فى قتل شرطي وإصابة ضابط.. القصة الكاملة للتحقيق مع عصابة سرقة المحال في مصر الجديدة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة النقض بعد قليل الطعن المقدم من تشكيل عصابي علي الحكم الصادر بحقهم بالإعدام لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة في مصر الجديدة مما أسفر عن استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما بحق المتهمين بالإعدام شنقا، وألغت محكمة النقض حكم الإعدام وتنظر الأن موضوع القضية من جديد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي في مجال سرقة المحال التجارية.


واضاف امر الاحالة ان المتهمين يوم الواقعة عقدوا العزم وبيتوا النية علي سرقة محل ادوات كهربائية بمنطقة مصر الجديدة واعدوا لذلك الغرض ادوات كسر الابواب واسلحة نارية لمهاجمة اي شخص يقف في طريقهم.


واشار امر الاحالة ان المتهمين عقب وصولهم الي المكان واثناء قيامهم بمحاولة خلع باب المحل شاهدتهم قوة امنية كانت مكلفة بتأمين المنطقة، فتصدت لهم  فاطلق المتهمون الاعيرة النارية تجاه الشرطة مما اسفر عن مصرع مندوب شرطة واصابة ضابط برتبة نقيب بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش.


وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات 

واسندت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.


عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد..

الجريدة الرسمية