رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحسن وسيلة لجلب الزبائن.. ضبط شخصين يروجان لبيع عقاقير مخدرة على فيسبوك بالجيزة

أقراص مخدر _ صورة
أقراص مخدر _ صورة أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين بالجيزة لقيامهما بالترويج لبيع العقاقير المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية  قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمين بالجيزة بالترويج لبيع العقاقير المخدرة عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".  


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد وبحوزتهما (118 قرص مخدر أنواع مختلفة - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).


وبمواجهتهما أقرا بإدارتهما الصفحة وأضافا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

 

عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية