رئيس التحرير
عصام كامل

ضحية الاعتداء بالوراق: المتهم بيهددنا بعد قضية خلع أختي ونشر صورًا خاصة لها لفضحها

ضحية الاعتداء بالوراق
ضحية الاعتداء بالوراق

"قولتله عايز ايه وانا اعمله لك بس ماتضربنيش والنبي ولا تمد ايدك عليا أمام أطفالي"، بهذه الكلمات بدأت السيدة ضحية الاعتداء في الوراق أقوالها بعدما تعدى عليها زوج شقيقتها وصفعها على وجهها وطلب من نجله البالغ من العمر ١٧عاما، تصوير ضربه لها. 

وكان المتهم ويدعى "وائل. ن" يريد الانتقام من السيدة "منار" وشقيقتها "مها" بسبب رفعها قضية خلع بعد ٨ سنوات زواج وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، وأقدمت على ذلك بسبب سوء معاملته لها، حيث أنه بلطجي ومتعدد الزيجات فطلبت منه الطلاق فرفض، فرفعت قضية الخلع ومن وقتها وهو يهددها ويهدد أسرتها كلها بالخوف والاستمرار في ترويعهم. 

رفع صور لزوجته للتشهير بها 

وقالت المجني عليها ضحية الاعتداء أن زوج شقيقتها عندما علم بقضية الخلع، بعرض صورا خاصة لزوجته عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التشهير بها وقام باستعراض قوته لضربها "شقيقة زوجته" في الشارع أمام أطفالها، وعرض الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي،معتقدات انه بذلك يهدد حياتهم بالترويع والفضيحة ولكن انقلب عليه عمله وفعله. 

الأطفال: متضربش ماما حرام عليك

وأوضحت في واقعة الاعتداء عليها كانت في الشارع ذاهبة "كنت راكبة التوك توك وفجأة "وائل" زوج شقيقتها تهجم عليها وسحبها من التوك توك وقام بالسباب والشتائم وضربها بالشارع  وكان بصحبتها أطفالها يتوسلون له حتى يتركني يقولون له" متضربش ماما سيبها حرام عليك" وكان حاملا سلاح "سكين" في يده ويهددني بالاستمرار في الضرب وعدم تركها في حالها هي وعائلتها. 

مش اول مرة يضربني 

وقالت: "دى مش أول مرة يضربنى دايما بيعتدى عليا بدون سبب المرة دى السبب إن أختى طلبت منه الطلاق فرفض فرفعت عليه دعوى خلع".

وأضافت سيدة الوراق: "قبل كده اتهجم عليا وحرقلى شقتى والعيلة كلها خايفة منه وخايفين على أمى منه ليقتلها".

أمر ضبط وإحضار المتهم 

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق.

وكان ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

شخص يعتدي على سيدة بالوراق

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من سيدة يفيد بقيام شخص بالتعدى عليها بالضرب في الشارع أمام أطفالها بدائرة القسم، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم.

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة هى شقيقة زوجة المتهم وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب ظنه أنها السبب فى إقامة شقيقتها رفع قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون البلطجة

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

ونصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية 

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد 

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد  إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية