رئيس التحرير
عصام كامل

«مكنش قصدي أقتله وإيجار الشقة السبب».. اعترافات أجنبي قتل زوج شقيقته بحدائق المعادي

ضبط
ضبط

أدلى المتهم بقتل زوج شقيقته داخل شقة بمنطقة حدائق المعادي، بإعترافات تفصيلية أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول، أنه  كل آخر شهر يدخل فى مشاجرة مع المجني عليه بسبب قيمة الإيجار.

وأضاف المتهم، انه أثناء تواجده بالشقة نشبت مشادة كلامية مع المجني عليه حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وتعدى عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة.

وتابع المتهم أنه لم يقصد قتله، وأنه تفاجئ إن المجنى عليه فارق الحياة، وانه حاول انعاشة لكن جميع محاولاته بائت بالفشل، وانه ترك الشقة هاربا خوفا من المسائلة القانونية.

مقتل أجنبي بحدائق المعادي

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان) داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة حدائق المعادي

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق زوجته مقيم بذات العنوان يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.
وتأيدت الواقعة بشهادة نجل شقيقة المتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية