رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة الموظف الذي يساعد صاحب عمل للتهرب من التزاماته بقانون المعاشات

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس السيسي، حيث اهتم بالأمور التي تمس المواطنين بشأن كافة الأحكام المرتبطة بالمعاشات والتأمينات فضلا عن حماية أسراره الخاصة ولذلك تضمن القانون عقوبات للموظف الذى يقوم بإفشاءأسرار العمل والمهنة.


عقوبة إفشاء الأسرار 

ووضع  القانون عددًا من العقوبات الخاصة بالموظفين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال إفشاء أسرار العمل والمهنة.

ونصت المادة 169 من القانون على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

 

إهمال نقل المصاب دون عذر 

فيما نصت المادة 167من قانون التامينات والمعاشات على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏

- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.‏

- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على ذلك عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة ارتكابهم أى من الأفعال الآتية:

- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 - 142) من هذا القانون.‏

- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.

- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.

- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.

الجريدة الرسمية