رئيس التحرير
عصام كامل

الأوقاف تعدل بعض نصوص النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي

وزير الأوقاف د. محمد
وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 295، الصادر في 30 ديسمبر 2021، قرار وزارة الأوقاف رقم 436 لسنة 2021، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام (2، 7، 47) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى.
ونصت المادة الأولى للقرار على "تعديل نصوص المواد أرقام (2، 7، 47) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى على النحو التالى: المادة (2): مقر المركز الرئيسى للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 
وجاء في المادة (7): "حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكى، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607.471.450 دولار أمريكى (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا)، موزعة على 607.471.450 سهم (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون سهمًا)، قيمة كل سهم دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل. 

وفي المادة (47): تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر فى المكان واليوم والساعة المعينة فى إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التى توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبى الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات، وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة فى هذا الشأن.

 مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة. 

الجريدة الرسمية