رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقدير قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم وفقا لقانون التمويل العقاري

التمويل العقارى
التمويل العقارى

حدد قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار  قانون التمويل العقاري وفقا لآخر تعديل صادر في يوليو 2014، الجهات التي يكون لها دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري، وقواعد ومعايير المزاولة، ودور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. 

إجراءات مزاولة التمويل العقاري

نصت المادة (3) من قانون التمويل العقارى على أن: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:

(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.

(2) شركات التمويل العقاري المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصرى، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التى يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.

مجالات التمويل العقاري 

ووفقا للمادة (4)من قانون التمويل العقارى: تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقاري المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك فى ضوء الحالة العامة للسوق.

وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال.

ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق فى تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة فى أى قانون آخر.

وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدى أى من أطراف عملية التمويل.

قواعد وشروط واجراءات القيد

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد.

فيما نصت المادة (5) على: مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المنصوص عليها فى المادة (35) من هذا القانون، تلتزم الدولة – ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة – في سبيل توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى، ويتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم.

ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض.

وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقارى لهم

Advertisements
الجريدة الرسمية