رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة 5 أشخاص بالمنوفية

مخدرات _ المضبوطات
مخدرات _ المضبوطات

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" -  مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهم.


وفى ذات السياق تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منوف)، وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات تجارة المخدرات 
زكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية