رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات نقل البضائع وتفريغها فى قانون الاستثمار الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب إجراءات نقل البضائع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس.

وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادته للداخل دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقًا لأحكام القوانين الجمركية.

 

وحددت المادة (36) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

 

 

سريان ترخيص المناطق الحرة

 

 

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنين بالمائة (2%) من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

 

 

إعفاءات بقانون الاستثمار

 

ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.

 

حددت المادة "39" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع والمواد.

لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

ويكون تصدير مستلزمات الانتاج من السوق المحلى الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

 

الجريدة الرسمية