رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل جديد تحل لغز العثور على جثة مسن في شارع بـ6 أكتوبر

العثور على جثة مسن
العثور على جثة مسن في مدينة أكتوبر

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة العثور علي جثمان مسن في ظروف غامضة بإحدى شوارع مدينة السادس من أكتوبر.

 

جثة مسن بأكتوبر

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن في إحدى شوارع دائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحيط موقع الحادث، ليتبين وجود جثة مسن ولا توجد به إصابات ظاهرة أو شبهة جنائية.

 

المواد المخدرة

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

عقوبة حيازة والاتجار في المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية