رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس البرلمان: قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يتعلق بحرية التعبير والإبداع

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978  فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والإبداع.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا: ارجو الانتباه بدقة لمشروع القانون.

وطالب رئيس مجلس النواب، الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، مؤكدا أنه سيتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا.

وشدد على الأعضاء التركيز ي الكلمة وعدم التلاوة من ورقة منعا لإضاعة الوقت وترتيب الكلمة في المدة المحددة.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكدت رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم،  حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).

Advertisements
الجريدة الرسمية