رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف حقيقة تداول فيديو استغاثة شخص بالشرطة بسبب إطلاق النار بالعياط

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا استغاثة أحد الأشخاص ادعى قيام آخر بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة صحراوية في مدينة العياط جنوب الجيزة.

 

فيديو الاستغاثة بالشرطة


وبالفحص تبين وجود مشاجرة بالظهير الصحراوى بإحدى القرى بدائرة المركز، بالأيدى دون أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة نارية بين كلً من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم المعني بمقطع الفيديو المشار إليه"، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وطرف ثان (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) وذلك بسبب خلافات على حراسة إحدى محطات الكهرباء "تحت الإنشاء".


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

 

وبمواجهة أحد أفراد المشاجرة من الطرف الأول "المعنى بمقطع الفيديو" عن ادعائه بإطلاق أعيرة نارية قرر أنه ادعى ذلك خلال مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة التعاطف معه، كما تم التوصل إلى أحد شهود الواقعة (خفير خصوصي، مقيم بدائرة المركز) الذي أقر بمضمون الفحص.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة نشر أخبار كاذبة


حسب المادة 188 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما نصت المادة رقم 80 (د) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب».

ووفق المادة 102 مكرر: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

الجريدة الرسمية