رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لبائع متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمصر الجديدة

محكمة جنايات
محكمة جنايات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعامل متهم بحيازة كمية من الهيروين بقصد الاتجار فيه.

 

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة  في القضية 5411 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، قيام المتهم «م. م» 34 عامًا، بائع، أحرز بقصد الاتجار جوهر «الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش «القنب» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بدون ترخيص سلاح أبيض «مطواه».

 

وثبت تقرير المعمل الكيماوي، ان المضبوطات 17 لفافة ووزنه 10.14 جرام تحوي المادة الفعالة لجوهر «الهيروين» المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعلبة سجائر بداخلها نبات مخدر ووزنه 16 جرام تحوي على أجزاء نباتية لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وميزان حساس ثبت أنها تحوي المادة الفعالة لجوهر «الهيروين» المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
 

عقوبات تجارة  المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية