رئيس التحرير
عصام كامل

احترس.. الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل دون حق يعرضك للحبس والغرامة

التامين الصحى الشامل
التامين الصحى الشامل

يهدف قانون التامين الصحى الشامل إلى تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،  إذ يمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحي وحدد قانون التامين الصحى الشامل  عقوبة تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحي بغير وجه حق. . 

 عقوبة المخالفين 

ونصت المادة 64 من قانون التأمين الصحي الشامل على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

ونصت المادة 56 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم  في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

كما نصت المادة 57 من القانون على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

 

فيما نصت المادة 55 من القانون، على أنه تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه، للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

 ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

الجريدة الرسمية