رئيس التحرير
عصام كامل

بعد رفض نواب له.. مصير قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت جلسة مجلس النواب، الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض  بعض النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، الأمر الذى دعا رئيس المجلس لعرض مقترح النائب عاطف ناصر بشأن تأجيل المناقشة لجلسة قادمة، على المجلس، حيث وافق الأعضاء على مقترح التأجيل.

وجاءت موافقة المجلس على تأجيل المناقشة، قبل مرحلة أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ومن جانبه كشف المستشار محمد نور الدين الخبير الدستورى، مصير ذلك المشروع بعدما شهدت جلسة مناقشته من رفض وقرار بالتأجيل، حيث أوضح أن من حق المجلس استكمال مناقشة مشروع القانون في أي جلسة قادمة، دون أى مشكلة قانونية، مشيرا إلى أن ما شهدته جلسة المناقشة لا يسمى رفض للقانون، طالما لم يتم التصويت أو أخذ الرأى عليه من حيث المبدأ.

وقال نور الدين، إن رفض المجلس للقانون يعني أنه تم التصويت عليه وجاءت النتيجة بالرفض، وفي هذه الحالة لا يمكن مناقشته مرة ثانية.

وتابع: لكن ما حدث هو تأجيل مناقشته من حيث المبدأ لجلسة لاحقة يحددها المجلس فيما بعد، وبالتالي فلا يسمى ما حدث رفض للقانون.

وأضاف: من حق المجلس أن يدرج مشروع القانون في أي من جلساته المقبلة، ويستكمل مناقشته من حيث المبدأ وأخذ الرأي بشأنه.
وكان مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند (5):

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

" 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."
بند (30)

- المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر

ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

.وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية