رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على صاحب ورشة حدادة لتصنيع الأبراج الكهربائية دون ترخيص بالمنيا

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على  صاحب ورشة حدادة لقيامه بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية وتصنيع الأبراج الكهربائية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام (صاحب ورشة حدادة – كائنة بدائرة مركز شرطة سمالوط) بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية، وتصنيع الأبراج الكهربائية "بدون ترخيص" وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وبيعها للمواطنين، مما يؤدى للإضرار بالمال العام والإقتصاد القومى للبلاد وزيادة نسبة الفاقد فى الطاقة.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف ورشة الحدادة، وأمكن ضبط المتهم "مالك الورشة" وبحوزته ( مبلغ مالى - كمية من المهمات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ).

فقد الطاقة الكهربائية 

كما أفاد تقرير الجهات المختصة بأن المنشأة غير مرخص لها مزاولة نشاط تصنيع وبيع الأبراج الهيكلية المضبوطة وأنها غير مطابقة للمواصفات ومصنعة بطريقة بدائية، وكذا أن تلك المهمات عند تركيبها بالشبكة الكهربائية تؤدى إلى فقد الطاقة بنسبة تصل إلى 50% نظرًا لبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية وعدم مطابقتها للمواصفات.


وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات البيع، وتقدر قيمة كافة المضبوطات بما يعادل نحو ثلاثة مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

عقوبة سرقة كهرباء   

 

 الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".

الجريدة الرسمية