رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهم بالسطو المسلح على مدير حسابات مخبز في الوايلي

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل السطو المسلح على مدير حسابات مخبز بلدى وسرقة أمواله بالإكراه في منطقة الوايلى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وتمكن رجال المباحث من ضبطه وإعادة المسروقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شـرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مدير حسابات مخبز بلدى – كائن بدائرة القسم) بأنه عقب خروجه من محل عمله وإستقلال السيارة ملكه فوجىء بقيام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة"، والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"-كمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة).

 

وبمواجهته أقر بأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وأن باقى المبلغ المالى قام بإنفاقه فى شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بسرقته بالإكراه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية