رئيس التحرير
عصام كامل

الضرائب العقارية: نستهدف تحصيل الضريبة من 50 مليون وحدة سكنية

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

قال أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، إنه سيتم تطبيق غرامة على المتخلفين عن دفع الضريبة العقارية بعد 31 ديسمبر الجاري.

 

غرامة التخلف عن الضريبة العقارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة صدى البلد": أنه في حال التخلف عن دفع الضريبة العقارية على الوحدة المستحقة يتم اضافة فائدة البنك المركزي بالإضافة إلي 2%.

 

الوحدة المعفاة من الضريبة العقارية

وأوضح: أن الوحدة السكنية التي تقل قيمتها المالية عن 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة العقارية، لافتًا إلي أنه تم حصر 43 مليون وحدة سكنية مستحقة للضريبة العقارية.

 

مستهدف الضريبة العقارية

وتابع: "من المتوقع أن نصل إلى 50 مليون وحدة سكنية ملتزمة بدفع الضريبة العقارية".

 

وأكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

 

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

 

وأضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.

 

وأشار إلى أن السكن الخاص الذي يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

الجريدة الرسمية