رئيس التحرير
عصام كامل

حقيقة استيلاء جمعية تابعة لوزارة الداخلية على أموال حاجزي وحدات سكنية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة، ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي متضمنًا مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية" لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر الأمنى أن الجمعية  ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك وقام بتأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر الأمني، أن الضابط المفصول محبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية.

وطالب المصدر الأمنى،  المتضررين التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم في أموالهم.
 

عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية