رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استجابة لاستغاثة.. الداخلية تشن حملة لاستهداف مروجي المخدرات في بورسعيد وتضبط 110 متهمين

قوات الأمن المصري
قوات الأمن المصري - صورة أرشيفية

وجَّهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية لاستهداف مروجي المواد المخدرة بمنطقة السيدة خديجة بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

كانت المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا مناشدة الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بشن حملات أمنية لاستهداف مروجي المواد المخدرة بمنطقة السيدة خديجة بحي الضواحي.

واستجابة لاستغاثة أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية من استهداف منطقة الضواحي بعدة حملات ضبط خلالها 34 متهمًا بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


حملات أخرى مكثفة

كما نظَّمت الأجهزة الأمنية حملات أخرى مكثفة فى وقت لاحق على المنطقة محل الشكوى والمناطق المحيطة بها خلال الآونة الأخيرة، وأسفرت جهودها عن ضبط 76 متهمًا فى 74 قضية "مخدرات" منها 13 قضية اتجار بمخدر (البانجو – الآيس – الهيروين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة. 

 

عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

مصادرة الأراضي

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية