رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بمطروح والبحر الأحمر

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  3 أشخاص  بمطروح والبحر الأحمر  لحيازتهم  مواد مخدرة وأسلحة نارية  بقصد الاتجار. 

 

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط ( شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح) حال استقلالهما سيارة ملك والد أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (10 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول). 


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لترويج المواد المخدرة والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

مخدرات بالغردقة 

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ) بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

 

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفان للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية