رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة رئيسة حي النزهة السابقة للمحاكمة التأديبية بسبب مشاتل شارع أنقرة

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 127 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيسة حي النزهة السابقة بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابها مخالفات مالية وإدارية في مجال عملها قبل بلوغها السن القانونية للإحالة للتقاعد.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن وقائع القضية بدأت بخطاب مدير فرع الدعوى التأديبية بشأن تصحيح الإجراءات التي كانت سببًا في صدور الحكم ببطلان قرار الإحالة بشأن ماجدة أحمد عبد الحميد، رئيس حي النزهة السابقة مع إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالمواد أرقام 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13، من قانون المرافعات.

وأرفق بالأوراق صورة من مذكرة القضية السابقة والحكم الصادر عن المحكمة التأديبية في القضية رقم 212 لسنة 60 قضائية عليا والمنتهي فيها الرأي إلى بطلان قرار الإحالة على سند من عدم قيام النيابة بالوقوف على مصير الخطابات المسجلة بعلم الوصول على محل إقامتها.

حديقة عامة

وأكدت النيابة أنه تم سؤالها في الوقائع المنسوبة اليها بشأن عدم إتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاتل المخصصة لشارع أنقرة بالجزيرة الوسطى لإقامتها على قطعة أرض مخصصة وفقًا للتخطيط العمراني للمنطقة حديقة عامة، وأتصال علمها بذلك من خلال المذكرات المقدمة اليها من قاطني الشارع، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية.

وأكد تقرير الإتهام أن ماجدة أحمد عبد الحميد، رئيس حي النزهة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالتها للمعاش ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها وكافة النظم المالية وخالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

شارع أنقرة

وتبين أن المحالة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاتل المخصصة بشارع أنقرة بالجزيرة الوسطى لإقامتها على قطعة أرض مخصصة وفقًا للتخطيط العمراني للمنطقة حديقة عامة، وأتصال علمها بذلك من خلال المذكرات الموجهة اليها والمرسلة من قاطني شارع أنقرة.

مذكرة القضية

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984

الجريدة الرسمية