رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة الشقق بمدينة بدر

ضبط
ضبط

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فـى السـرقـة مـن داخـل الشقق السكنية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" في مدينة بدر.

عصابة سرقة الشقق ببدر

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وبالانتقال تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وبحوزته "جهاز لاب توب " مجهول المصدر.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقته، و(2 جهاز لاب توب آخرين من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم "محرر بشأنها محضر" بالاشتراك مع (عاطل  "له معلومات جنائية"- سائق).

وعقب تقنين الإجراءات  تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (أجنة حديدية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها.
كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فـى السـرقـة مـن داخـل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وأقروا بارتكاب (واقعتين سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية