رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 4 وقائع.. القبض على تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

ضبط
ضبط

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" وارتكاب 4 وقائع بمدبنة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر.


وعقب تقنين الإجراءات  تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بإرتكاب (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.


وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية