رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تذمر بين تجار الخضر والفاكهة في الفيوم بسبب زيادة رسوم شادر طامية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قرر رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، رفع رسم دخول شادر الخضر والفاكهة بالمركز، كما فرض رسم آخر على الخروج من الشادر، ما تسبب في تذمر تجار الخضر والفاكهة المترددين علي السوق من تجار الفيوم، لإضافة تكلفة جديدة علي بضاعتهم، وهو ما اعتبروه خطوة في طريق نشر الكساد في الأسواق لأن تجار الجملة والتجزئة سيرفعون الأسعار لتعويض قيمة الرسوم التي فرضها رئيس طامية بمحافظة الفيوم.

 

مزاد الشادر

وأكد أحد التجار المتجمعين أمام مجلس مدينة طامية ليعلنوا عن احتجاجهم علي قرارات رئيس المدينة، أن فترة تأجير السوق المنتفع أوشكت أن تنتهي ووجب علي مجلس المدينة أن يطرح الصادر لمواد علني وفق قانون المزايدات والمناقصات.

 

وحتى يتم طرح الشادر في المزاد قرر سكرتير مجلس مدينة طامية فرض أن تكون كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بـ 50 ألف جنيه، وبالتالي سيرفع من يرسو عليه المزاد سعر الدخول والخروج من وإلى  الشادر على المزارعين لترتفع بذلك أسعار الخضراوات بجميع أنواعها وتصل للمواطن البسيط بأغلى وأعلى الأسعار.

 

شكاوى التجار

وتقدم تجار الخضراوات بمركز طامية بالعديد من الشكاوى إلى المسؤولين بالمحافظة لإعادة النظر في قرارات مجلس مدينة طامية، وإعادة تقييم رسوم الدخول إلى الشادر إلا أنها باءت جميعها بالفشل.

 

وطالب التجار في شكواهم تدخل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لإلغاء قرار المزاد لعدم استيفاء  الشروط  اللازمة، وإعادة تقييم رسوم الدخول.

قانون المناقصات

يذكر أن الدولة عدلت قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٩١٨، وتتعامل به وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة.

 

ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص.

 

والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها.

 

والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها.

 

أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

 

المادة الثانية

لا تُخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطع الخاصة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠.

 

وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية.

 

ولا تُخل أحكامه بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

 

كما لا تُخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

 

المادة الثالثة

يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

 

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.

 

المادة الرابعة

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

Advertisements
الجريدة الرسمية