رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة المدير القانوني لقطاع الكباري والإنشاءات بـ المقاولون العرب

محاكمة المدير القانوني
محاكمة المدير القانوني لقطاع الكباري

قررت وزارة العدل في القضية رقم 6 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بشركة المقاولون العرب للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال عمله.

 

أكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن عماد إبراهيم غنيم، مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بشركة المقاولون العرب خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين واللوائح.

 

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال تقاعس عن اتباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري رقم 459 لسنة 2020، بتوقيع جزاء الخصم من الراتب للسائق خالد محمد زكريا، بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لإستلام العمل منه يوم 17 ديسمبر 2020، دون التحقيق معه كتابيًا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة اليه حتى يتمكن من التقدم بدفاعه.

 

القطاع العام

وانتهت وزارة العدل إلى أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 78/1 و80/1، من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، والمواد أرقام 146 ـ 147 ـ 148، من لائحة العاملين بشركة المقاولون العرب الصادرة في يناير 1998، والمواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

 

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل، ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع منهم والجزاءات المقرةة والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفني.

تقرير الإتهام
الجريدة الرسمية