رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالمقطم

القبض على تشكيل عصابى
القبض على تشكيل عصابى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة المقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جـهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مبلغ مالى، عدد من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهما إعترافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بإرتكاب واقعتى سرقة سيارة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهم بالسرقة، وأضاف أحد المجنى عليهم بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية