رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في الإسكندرية

ضبط 150 طربة حشيش
ضبط 150 طربة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة ترويج  150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر (الحشيش) وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما–مبلغ مالى –هاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.5 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية